خبر صحفي – نجاح العراق في كبح الهدر المالي ومكافحة غسل الأموال من خلال بناء أجهزة رقابية فاعلة

04 سبتمبر

خبر صحفي – نجاح العراق في كبح الهدر المالي ومكافحة غسل الأموال من خلال بناء أجهزة رقابية فاعلة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، نجاح العراق في كبح الهدر المالي ومكافحة غسل الأموال من خلال بناء أجهزة رقابية فاعلة.

وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “ناس” إن العراق حاليا ضمــن القائمــة البيضــاء للدول فــي تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال.

وأضاف أن العراق نجح في كبح الهــدر المالي ومكافحة غســل الأموال من خلال بنــاء أجهزة رقابية متمرســة وملتزمــة بالقوانــين والأنظمــة المتعلقة بالنظــام المالي والمصرفي، موضحاً أن “حزمــة الإصلاحات الماليــة والإجراءات الفاعلــة لملاحقــة مصــادر الأمــوال، أدت إلى اســتعادة العــراق ثقــة المجتمــع الدولي بــه فــي التعامــلات الماليــة والصفقــات التجارية.

وفي وقت سابق، أكدت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية قدرة الجهات الرقابية والقضائية على الحد من جريمة مكافحة غسل الأموال، محذرة من “ظاهرة جديدة طرأت على القطاع المالي في العراق وهي ظاهرة النقود الافتراضية او الرقمية Virtual money التي ليس لها وجود حقيقي، ودخولها دون أي ضابطة قانونية او رسمية والتي من الممكن أن تكون ممراً مواتياً لعملية غسل الأموال.

وعن مدى المستوى الرقابي على الأموال وآلية متابعتها، قال القاضي منجد غازي فيصل في تصريح لـ صحيفة “القضاء”، تابعها “ناس”، (31 آب 2022)، أن “التحويلات التي تقوم بها المؤسسات المالية داخليا وخارجيا كافة تخضع إلى نظام (المقسم الوطني) الذي أنشأه البنك المركزي كمكون من مكونات البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة في العراق والذي كان احد أهدافه إيجاد (قاعدة من البيانات) لتلك التحويلات، فضلا عن “المعلومات المتحصلة من نظام التسوية الإجمالية الآنية ( RTGS) الذي يوفر آلية يتم من خلالها الحصول على كل من المعالجة والتسوية لأوامر الدفع عالية القيمة واية معلومات عن ذلك .

كما ان القاضي غازي يلفت الى أن قانون مكافحة غسل الاموال في مادته ١٤ قد اشترط على جميع المؤسسات المالية الحكومية والاهلية سواء ما يتعلق منها بالمصارف او شركات الدفع الالي ايجاد قسم لمكافحة غسل الاموال وذلك لتفعيل اجراءات الحوكمة في تلك المؤسسات الا ان “عمل هذا القسم تشوبه ملاحظات على الصعيد العملي وتحديدا في ما يتعلق بالمؤسسات المالية الخاصة في انه لا يتمتع بالاستقلالية اللازمة لممارسة عمله الرقابي كون ما يستحق للعاملين فيه من أجور يدفع عبر المؤسسة ذاتها” وهو ما يحتاج لتنظيم ادق من قبل البنك المركزي.

وتابع القاضي اما على الصعيد الوطني فان العراق ماض بإكمال البنية التشريعية لمكافحة هذه الجريمة فضلا عن مجموعة التشريعات والأنظمة التي صدرت الى الآن اذ اوجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 على المؤسسات المالية مجموعة إجراء ات تتعلق ببذل العناية الواجبة للتحقق من مصادر الأموال ومدى شرعيتها وهويات العملاء ومعرفة طبيعة العمل وكذلك مراقبة التحويلات المالية و الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لتقييد هذه العمليات المالية وعدم فتح حسابات لمجهولي الهوية.

ودعا الى وجوب ابلاغ مكتب مكافحة غسل الأموال فورا بأي عملية يشتبه بانها تتضمن غسل اموال او تمويل إرهاب والذي بدوره يعمل على دراسة جميع هذه البلاغات وتحليلها ويقوم بإعداد تقارير الاشتباه المرسلة اليه مع ملاحظة ان لهذا المكتب تواصلا دائما مع جهات اخرى لاكمال منظومة الاجراءات كدائرة الوقاية في هيئة النزاهة اذا كان المشتبه به موظفا او ان متحصلات الجريمة تتعلق بالمال العام.  

ولتعزيز هذه الاجراءات أيضا لفت القاضي الى إخضاع مكاتب الصيرفة باعتبارها من المؤسسات المالية المشمولة بقانون مكافحة غسل الأموال إلى الاجراء ات المستمرة من محكمة النزاهة ومكافحة الجريمة الاقتصادية وغسل الاموال بشكل دائم للحد من ظاهرة الصيرفات غير المجازة وكذلك التأكد من مدى التزام الصيرفات المجازة بتعليمات وضوابط البنك المركزي حيث يتم اتخاذ الإجراء ات القانونية بحق المخالفين واحالتهم للمحاكم المختصة وفق المواد (57 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004) وكذلك المواد (36 و 39 و40 و41 ) وغيرها من قانون مكافحة غسل اموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015.