أولاً- يؤسس في البنك مجلس يسمى ( مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب) من :
أ – المحافظ رئيسا
ب- مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال عضوا ونائبا للرئيس
ج- ممثل عن الجهات التالية لا تقل وظيفته عن درجة مدير عام أعضاء
(1)وزارة الداخلية.
(2) وزارة المالية.
(3) وزارة العدل.
(4) وزارة التجارة.
(5)وزارة الخارجية.
(6)الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
(7)جهاز المخابرات الوطني.
(8) جهاز الامن الوطن.
(9) هيئة الاوراق المالية.
(10) جهاز مكافحة الارهاب .
د- قاضي لايقل صنفه عن الصنف الثالث يرشحه مجلس القضاء الاعلى .
ثانياً- يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه
ثالثاً- لرئيس المجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
رابعاً– يسمي المحافظ مقررا” للمجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره
وتحرير مخاطباته ، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
يتولى المجلس المهام الآتية: –
أولاً– رسم سياسات وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتطويرها ومتابعة تنفيذها .
.ثانياً– اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
ثالثاً– تطوير وسائل ومعايير اكتشاف أساليب غسل الاموال وتمويل الارهاب ومتابعتها وأعمامها.
رابعاً– اصدار ضوابط تتضمن حدود المبالغ النقدية والصكوك القابلة للتداول لغرض شمولها بمراقبة عمليات غسل الاموال وتمــــويل الارهاب وتنشر في الجريدة الرسمية .
خامساً– رسم ووضع برامج تدريب ملائمة للموظفين المعنيين بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
سادساً– تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق وتحديثها بشكل مستمر.
سابعاً– تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة .
ثامناً– دراسة التقارير المقدمة من المكتب عن أنشطة مكافحة غسل الأموال في جمهورية العراق.
تاسعاً– متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واقتراح الإجراءات اللازمة في شأنها.
عاشراً– رفع تقارير وتقديم الاستشارات الى الحكومة في شأن غسل الأموال وتمويـل الارهاب.
حادي عشر– ادارة حفظ الاحصائيات المقدمة من المكتب والجهات المعنية الاخرى في شان المعلومات الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق .
ثاني عشر– اتخاذ التدابير المضادة والفعالة والمتناسبة مع حجم الخطر في مواجهة الدول التي لا تطبق المعاييرالدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
.ثالث عشر– متابعة تنفيذ الـجهات المختصة لسياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
رابع عشر- تقديم تقرير سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن عرضا” لأنشطة المجلس وجهوده المبذوله والتطورات الوطنية والاقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومقترحاته في شأن تفعيل أنظمة الرقابة .
خامس عشر– متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة بسبب عدم الالتزام بقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة، فيما يتعلق بتمويل الارهاب وقمع وتعطيل انتشار اسلحة الدمار الشامل .
سادس عشر – تقديم اقتراحات الى مجلس الوزراء حول اخضاع انشطة مالية او اعمال ومهن غير مالية محددة للألتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .
سابع عشر – اقتراح تحديد جهات رقابية معنية لاغراض تطبيق احكام هذا القانون .