16
أكتوبر
ضوابط التصريح عن الأموال رقم 1 لسنة 2019
أستناداً الى أحكام الفقرة أحكام الفقرة ( رابعاً – المادة 7 ) وأحكام المادتين 34 و 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ المتعلقتين بإلزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو تنقل الى داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى ، وللحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستناداً الى احكام القانون اعلاه ، واحكام ضوابط التصريح عن الاموال رقم 1 لسنة 2019 (التعديل الاول لضوابط التصريح رقم 1 لسنة 2017)”.
التي حددت سقوف المبالغ التي ينبغي الالتزام بها عند ادخال واخراج الاموال عبر الحدود العراقية
1- يسمح ادخال واخراج مبالغ دون 10,000عشرة الاف دولار امريكي او ما يعادلها من العملات الاخرى دون تصريح عنها .
2- يسمح ادخال او اخراج مبالغ التي تزيد عن 10,000 عشرة الاف دولار امريكي الى 20,000 عشرون الف دولار امريكي بشرط التصريح عنها،مع ضرورة ابراز ما يؤيد الغرض من ادخال او اخراج هذه المبالغ، وفي حالة عدم توفر المستندات الثبوتية يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب تلك المستندات بعد 30 يوم من تاريخ التصريح.
3- يمنع ادخال او اخراج مبالغ تزيد عن 20,000 عشرون الف دولار امريكي او ما يعادلها من العملات الاخرى، وتكون عملية ادخال تلك المبالغ او اخراجها عن طريق المؤسسات المالية حصراً .
4- يمنع ادخال او اخراج مبالغ تزيد عن 1.000,000 مليون دينار عراقي حتى وان تم التصريح عنها ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية
5- التصريح عن الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة اذا تجاوزت قيمتها 10,000 عشرة الاف دولار امريكي.
6- التصريح عن الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها او تنقل داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او اية وسيلة اخرى والتي تتجاوز قيمتها عن 10,000 عشرة الاف دولار امريكي.